السبت، 26 ديسمبر 2015


[ 25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها ، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده ، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .يتبين ان الشيعه يحلون للرجل ان يرضع من المراة .المفروض ان يقول ان الطفل في العامين من حياته ان رضع من امراة رضعه واحده حرمت عليه  لان فصاله في عامين كمابين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق